أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من أدرك الأمام راكعا
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من أدرك الأمام راكعا
معلومات عن الفتوى: حكم من أدرك الأمام راكعا
رقم الفتوى :
7892
عنوان الفتوى :
حكم من أدرك الأمام راكعا
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
إذا جاء الرجل للصلاة ووجد الإمام راكعًا وركع معه ولم يقرأ الفاتحة فما صحة هذه الصلاة. لأني سمعت بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟
نص الجواب
الحمد لله
من جاء والإمام في الركوع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يكبر للركوع ويركع مع الإمام ويكون مدركًا للركعة ولا تلزمه قراءة الفاتحة في هذه الحالة، لأنها فات محلها وصلاته صحيحة؛ لأن محل قراءة الفاتحة هو القيام وقد فات، فإذا أدرك الإمام راكعًا وركع معه فإنه يكون مدركًا للركعة وصلاته صحيحة إن شاء الله، والدليل على ذلك أن أبا بكرة رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فدخل معه في الركوع، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة بل قال: "زادك الله حرصًا ولا تعد" لأنه كان لما أقبل إلى الصف أسرع وكبر قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن السرعة.
فإذا جاء والإمام راكع فليأت بطمأنينة وهدوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (1/156) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]، وفي رواية "واقض ما سبقك" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (1/421) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]، فالذي أنكره عليه إنما هو السرعة فقط ولم يأمره بإعادة الركعة التي أدركها معه، فدل على أن من أدرك الإمام في الركوع وركع معه فإنه يكون مدركًا للركعة، وهذا الذي سمعته من بعض الناس قول مرجوح لبعض العلماء والصحيح ما ذكرناه والله أعلم.
وأيضًا قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (1/184) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه.] فهذا للإمام والمنفرد، أما المأموم فينصت لقراءة إمامه إذا جهر لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [سورة الأعراف: آية 204.] فالمأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه، أما إذا جهر الإمام فإنه يجب على المأمومين الإنصات والاستماع للقرآن؛ لأن قراءة الإمام قراءة للجميع.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: